وقال صلى الله عليه وآله: " أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر " (1).
وهذا قد نكح بإذنه.
مسألة: 90: إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة، ولا يبطل في الحرة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (2) - وهو أصحهما - وهو اختيار المزني (3).
والآخر: يبطلان معا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد، فعليه الدلالة.
مسألة 91: إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين: عدم الطول وخوف العنت، ثم زال الشرطان، أو أحدهما، لم يبطل نكاح الأمة، وبه قال جميع الفقهاء (5).
وقال المزني: متى أيسر ووجد الطول للحرة، بطل نكاح الأمة (6).