ومصحفه دون باقي الورثة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 130: إذا خلفت المرأة زوجها، ولا وارث لها سواء، فالنصف له بالفرض. والباقي يعطى إياه، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان:
إحداهما مثل الزوج يرد عليها (3).
والأخرى: الباقي لبيت المال (4).
وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، وقالوا: الباقي لبيت المال (5).
مسألة 131: لا ترث المرأة من الرباع، والدور، والأرضين شيئا، بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لها الميراث من جميع ذلك (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).