والثاني: يقضى عنه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وهي عامة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية، ولم يفصلوا حال التوبة من غيرها.
مسألة 21: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، والحاج، وقضاء الديون عن الأموات، وبناء القناطر، وجميع المصالح.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أنه يختص المجاهدين (3).
وقال أحمد: سبيل الله هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " وفي سبيل الله " (5) فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل الله.
مسألة 22: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده. وبه قال مالك (6).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: يدخلان جميعا فيه (7).