الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦
والثاني: يقضى عنه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وهي عامة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية، ولم يفصلوا حال التوبة من غيرها.
مسألة 21: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد، والحاج، وقضاء الديون عن الأموات، وبناء القناطر، وجميع المصالح.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: أنه يختص المجاهدين (3).
وقال أحمد: سبيل الله هو الحج، فيصرف ثمن الصدقة في الحج (4).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: قوله تعالى: " وفي سبيل الله " (5) فإنه يدخل فيه جميع ذلك، لأن المصالح من سبيل الله.
مسألة 22: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده. وبه قال مالك (6).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: يدخلان جميعا فيه (7).

(١) الأم ٢: ٨٥، والوجيز ١: ٢٩٣، والمجموع ٦: ٢٠٦.
(٢) تفسير علي بن إبراهيم القمي ١: ٢٩٩.
(٣) الأم ٢: ٨٥، والوجيز ١: ٢٩٤، ومغني المحتاج ٣: ١١١، والسراج الوهاج: ٣٥٦، والمجموع ٦: ٢١٢، واللباب ١: ١٥٥، وعمدة القاري ٩: ٤٤، وبداية المجتهد ١: ٢٦٨، والمغني لابن قدامة ٧: ٣٢٦، ورحمة الأمة ١: ١١٠، والميزان الكبرى ٢: ١٤، والأحكام السلطانية للماوردي: ١٢٣، والمبسوط ٣: ١٠.
(٤) المغني لابن قدامة ٧: ٣٢٧، والشرح الكبير ٢: ٦٩٧، والمجموع ٦: ٢١٢، ورحمة الأمة ١: ١١٠، والميزان الكبرى ٢: ١٤.
(٥) التوبة: ٦٠.
(٦) المدونة الكبرى ١: ٢٩٩، وفتح الرحيم ١: ١٢٨، والمجموع ٦: ٢١٦، والشرح الكبير ٢: ٦٩٩، ورحمة الأمة ١: ١١٠، والميزان الكبرى ٢: ١٤.
(٧) الأم ٢: ٨٦، والسراج الوهاج: ٣٥٦، والمجموع ٦: ٢١٤ و ٢١٦، واللباب ١: ١٥٥، وشرح فتح القدير ٢: ١٨، وبداية المجتهد ١: ٢٦٨، والشرح الكبير ٢: ٦٩٩، ونيل الأوطار ٤: ٢٣٤، ورحمة الأمة 1: 110، والميزان الكبرى 2: 14.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست