دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١).
وأيضا: فإنه إذا راجعها فالرجعة صحيحة، بدلالة أنه لو لم يدخل بها الثاني ردت إلى الأول بلا خلاف، وإذا ثبت له الرجعة ثبت له الزوجية وبطل عقد الثاني، لأنه عقد على امرأة لها زوج، وذلك محرم بلا خلاف، ولقوله:
﴿والمحصنات من النساء﴾ (2) بعد ذكر المحرمات، يعني: ذوات الأزواج.
مسألة 6: إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها، فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأول، وبه قال علي - عليه السلام - وابن عمر، وجابر، وعائشة، وجميع الفقهاء (3). إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يعتبر الوطء، وإنما اعتبر النكاح الذي هو العقد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فالتحريم قد حصل بلا خلاف، ولم يدل دليل على رفع التحريم بمجرد العقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت:
أتت زوجة رفاعة بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: طلقني رفاعة، وبت طلاقي، وتزوجت بعبد الرحمان بن الزبير وأنا معه مثل هدبة الثوب، فقال