للعصبة (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 65: ثلاث أخوات مفترقات، مع إحداهن أخ، نظرت، فإن كان مع الأخت للأم، فإن لهما الثلث، وللأخت من الأب والأم النصف، والباقي رد عليها، وتسقط الأخت من الأب.
وقال الفقهاء: للأخت من الأب السدس تمام الثلثين.
وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأم، يكون للأخت من الأم السدس، والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف.
وإن كان الأخ مع الأخت للأب كان للأخت للأم السدس. وللأخت للأب والأم النصف، والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: للأخت من الأم السدس، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 66: ثلاث أخوات مفترقات، مع كل واحدة منهن أخ، فإن للأخ والأخت من الأم الثلث، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.