زالت التهمة (1).
دليلنا:: عموم الأخبار الواردة بأنها ترثه إذا طلقها في المرض، ولم يفصلوا (2)، فوجب حملها على عمومها.
مسألة 56: إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فإن قدم قبل مضي الشهر لم يقع الطلاق، وإن قدم مع انقضاء الشهر مثل ذلك، وإن قدم بعد شهر ولحظة من حيث عقد الصفة وقع الطلاق عقيب عقد الصفة، وهو الزمان الذي هو عقيب الصفة، وقبل أول الشهر. هذا قول الشافعي على ما فرعه أبو العباس، وبه قال زفر (3).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: أي وقت قدم وقع الطلاق بقدومه حين قدومه (4).
وهذا الفرع ساقط عنا، لأنا قد بينا أن الطلاق بالشرط غير واقع، فما يتفرع عليه يسقط على كل حال.
مسألة 57: إذا شك هل طلق أم لا؟ لا يلزمه الطلاق، لا وجوبا ولا استحبابا، لا واحدة ولا ثلاثا، والأصل بقاء الزوجية.
وقال الشافعي: يستحب له أن يلزم نفسه واحدة، ويراجعها ليزول الشك.
وإن كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا فيقتضي التبرع والعفة أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا وباطنا (5).