وفي الموضع الذي قال (مؤمنة) يطق عليه أيضا، لأنها محكوم بإيمانها.
مسألة 29: عتق المكاتب لا يجزي في الكفارة، سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، والثوري (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن شيئا من نجومه لم يجز اعتاقه، وإن لم يستأد شيئا منها أجزأه (2).
دليلنا: أن عتق غير المكاتب مجز بلا خلاف، ولا دلالة أن عتق المكاتب مجز والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة.
وأيضا: فإن المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، وغير مشروط.
والمشروط عليه - وإن كان بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز، وإذا لم يرده لم يصح منه عتقه في الكفارة.
وإن كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال.
مسألة 30: عتق أم الولد جائز في الكفارات.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد (3).