وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: من أربعة أخماس المقاتلة.
والثالث: من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله (1).
دليلنا: أن معونة هؤلاء عائدة على أهل الغنيمة، فيجب أن لا يختص برضخهم قوم دون قوم، مع أن معونتهم عائدة على جميعهم.
مسألة 24: للراجل سهم وللفارس سهمان: سهم له وسهم لفرسه. وبه قال أبو حنيفة (2).
وفي أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه (3) وبه قال الشافعي (4)، وفي الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وابن سيرين، وفي الفقهاء مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وأهل مصر، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (5).