وأيضا فإثبات الخيار يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء العقد وصحته.
مسألة 140: إذا اختلفا في الإصابة، فقال، أصبتها، وأنكرت، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه، الشافعي، والثوري (1).
وقال الأوزاعي: يخلى بينهما، ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب، فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، وإن لم يكن في فرجها ماء فما جامعها (2)).
وقال مالك هكذا، إلا أنه قال: يقتصر على امرأة واحدة (3).
وقد روى أصحابنا: أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا، فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها، وإن لم يكن علم أنه لم يصبها (4)، وهذا هو المعمول عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا الأصل بقاء النكاح، وما يوجب الإزالة يحتاج إلى دليل.
مسألة 141 إذا تزوجت برجل، فبان أنه خصي، أو مسلول، أو موجوء كان لها الخيار.
وللشافعي فيه قولان: