دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 40: زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.
وعندهم يعول إلى خمسة عشر (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 41: زوج وأبوان وبنت، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت.
وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 42: زوجة وأختان من أب وأم وأم، للزوجة الربع، وللأم ما بقي.
وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر (3).
دليلنا: ما قلناه في المسائل الأول سواء.
مسألة 43: فإن كان معهم أخ من أم، كان للزوجة الربع، والباقي للأم.
وعندهم تعول إلى خمسة عشر (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.