مسألة 19: الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف، ويحتسب من مدتها زمان العدة، وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: لا يحتسب عليه زمان العدة (2).
دليلنا: ما بيناه في كتاب الرجعية: أن الطلقة الرجعية لا تحرم الوطء (3)، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا.
مسألة 20: يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4).
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يصح الإيلاء من الذمي (5).
دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم " (6) وذلك عام في المسلم والذمي.
مسألة 21: إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له، ولا يتعلق به حنث، ولا يوقف أصلا.