دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 19: للسيد إجبار العبد على النكاح. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم (2).
وقال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك. وبه قال أكثر أهل العلم (3).
دليلنا: قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " (4).
وأيضا: عليه إجماع الفرقة.
مسألة 20: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في القديم (5). والآخر:
أنه يجبر عليه (6).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ووجوب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها.