مسألة ١: كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف (١)، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع يدخل أيضا فيه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه﴾ (2) عام في جميع ذلك، فمن خصصه فعليه الدلالة.
مسألة 2: الفئ كان لرسول الله - صلى الله عليه وآله - خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمة - عليهم السلام - وبه قال علي - عليه السلام -، وابن عباس، وعمر.
ولم يعرف لهم مخالف (3).
وقال الشافعي: كان الفئ يقسم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - على خمسة وعشرين سهما، أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وآله وهو عشرون سهما، وله أيضا خمس ما بقي، يكون إحدى وعشرين سهما للنبي صلى الله