الشافعي (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 25: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، مثل أن يقول الزوج:
تزوجتك بألف. وقالت: بألفين دينار. أو في جنس المهر، فقال: تزوجتك بألف درهم، وقالت بألف دينار. فالقول قول الزوج، سوا - كان قبل الدخول أو بعده.
وبه قال النخعي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (3).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، والثوري: يتحالفان، ويجب مهر المثل (4).
وذهب مالك: إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج - كما قلناه - لأنه غارم. وإن كان قبل الدخول تحالفا - كما قال الشافعي - إلا أنه قال: إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح (5).