لا يتناولهما، لأنه لو تناولهما لكان ذلك بينهما بالسوية.
مسألة 60: أخت من أب وأم، وأخوات من أب وعصبة - للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها.
وعند الفقهاء: للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 61: أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما، ويسقط الباقون.
وقال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ من الأب، لأنه عصبة، ولا شئ للأخت من الأب (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، ولأن الأخت للأب والأم مع أنها تجمع السببين أقرب بدرجة، فهي أو لي.
مسألة 62: أختان من أب وأم، وأخت وأخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما.
وقال جميع الفقهاء: الباقي للأخ والأخت من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين (3).