وهكذا الخلاف في صورة طلاقة عمرة سواء.
وهذا الفرع يسقط عنا، لأن عندنا أن الإيلاء لا يكون إلا بالله. وأيضا فإن الطلاق لا يقع بشرط، ولا ينعقد اليمين به، فهو باطل من كل وجه.
مسألة 16: إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبد وسواء كانت عنده حرة أو أمة لا يختلف الحكم فيه، وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، وإن كان حرا أربعة أشهر (2).
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بها، فإن كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، وإن كانت أمة فالمدة شهران (3).
دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (4) ولم يفصل، والأخبار أيضا مطلقة غير مفصلة (5).
مسألة 17: قال الشافعي: إن اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين، كان القول