النكاح إليهن.
وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " (1). والأيم: التي لا زوج لها، وهو عام.
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس للولي مع الثيب أمر " (2) وهذا نص.
وإجماع الفرقة منعقد في خبر الثيب وفي البكر فيمن عدا الأب والجد، لا يختلفون فيه.
مسألة 7: قد بينا أن النكاح بغير الولي جائز صحيح، وليس على الزوج إذا وطأها شئ.
واختلف أصحاب الشافعي فيمن وطأها، هل يجب عليه الحد أم لا؟ فقال أكثرهم: أنه لا حد عليه، سواء كان عالما بذلك أو لم يكن عالما، وسواء كان حنفيا يعتقد إباحته أو شافعيا يعتقد تحريمه، لأن هذا شبهة (3).
وقال أبو بكر الصيرفي: إن كان عالما يعتقد تحريمه وجب عليه الحد (4).
دليلنا: ما قدمناه من أن هذا عقد صحيح، ولو كان فاسدا لما وجب عليه أيضا الحد، لقوله صلى الله عليه وآله: " ادرأوا الحدود بالشبهات " (5) وهذه شبهة، لأنه