دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا: فإنه لا خلاف إذا قال العبد: الذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان. فإن هذا يكون رجوعا عن الوصية. كذلك إذا أطلق، يكون رجوعا، لأنه لا فرق بين أن يقيده وبين أن يطلقه.
مسألة 29: إذا ضرب الحامل المطلق كان ذلك مرضا مخوفا، سواء كان قبل الطلق أو بعده، أو معه.
وقال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا. وما يضربها مع الطلق فعلى قولين، وما يكون بعده فعلى ضربين (2).
وقال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا (3).
وقال سعيد بن المسيب: الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف، ويكون كله مخوفا (4).
دليلنا: إن العادة تختلف في ذلك، فيحصل التلف بعد الأوان وقبله ومعه، والخوف حاصل على كل حال.
مسألة 30: إذا أعتق، ثم حابى في مرضه المخوف، كان ذلك من الثلث بلا خلاف، ويقدم العتق على المحاباة. وبه قال الشافعي الأسبق (5).
وقال أبو حنيفة: يسوى بينهما بين العتق والمحاباة، ووافقنا في أنه إذا بدأ