حر، فأعتقهما عن كفارة لم يجزئه.
ولأصحاب الشافعي فيه ثلاثة أوجه، فقال أبو العباس مثل ما قلناه، لأنه لم يعتق عبدا كاملا (1).
وقال غيره يجزيه ذلك (2).
ومنهم من قال: إن كان باقيه مملوكا لم يجزئه.
وإن كان باقيه حرا أجزأه (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (4) وهذا ما أعتق رقبة، وأيضا فقد ثبت شغل الذمة بوجوب كفارة تحرير رقبة، ولم يقم دليل على أنها تبرأ بهذا فالاحتياط يقتضي عتق رقبة مفردة.
مسألة 39: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد، فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وإن كانت من أجناس مختلفة مثل: كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فإن لم يعين لم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: يجزيه وإن لم ينو التعين (6).
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " (7) فوجب ما لم تحصل فيه