وعثمان والزبير، وسعد وزيد. وإليه ذهب الشافعي، ومالك، وأهل العراق، وأكثر أهل الحجاز (١).
إلا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها، طعمة دون الميراث (٢).
وروي عن عثمان وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن الحصين، وأبي الطفيل أنهم ورثوا الجدة وابنها حي. يعنون: أبا الميت دون عمه، وبه قال شريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وأهل البصرة (٣).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الجدة ليس لها فرض في الكتاب، ووجوب توريثها يحتاج إلى دلالة. وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (4) وهي أبعد من الأب، لأنها تدلي بالابن، والابن بنفسه، وكان من يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره.
مسألة 148: تورث من الجدات القربى دون البعدى، من أي جانب كانت.
وبه قال علي - عليه السلام - وروي عن زيد نحوه، وبه قال أهل العراق (5).