ليلة. وبه قال علي - عليه السلام (1)، وهو قول جميع الفقهاء (2)، إلا مالكا فإنه قال: يسوي بينهما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من نكح حرة على أمة.
فللحرة ثلثان، وللأمة ثلث " (5) وهذا نص.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: " من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة واحدة " (6) ولا مخالف له في الصحابة.
مسألة 4: إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال، وعنده الأخرى ليلة واحدة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليه التسوية بينهما (7).