بالنهار عامدا فسد الصوم، وانقطع التتابع، وإن كان بالنهار ناسيا، فعلى قول أبي حنيفة: لا يفسد الصوم وينقطع التتابع (1).
وعلى قول مالك: يفسد الصوم وينقطع التتابع، لأن عنده أن الوطء ناسيا يفسد الصوم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وأيضا قال الله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين " (3) وهذا قد وطأ قبل الشهرين، فيلزمه كفارتان على ما مضى القول فيه.
مسألة 25: إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع، ولا الصوم، وإن وطأ نهارا ناسيا، فمثل ذلك، وإن وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهرين الثاني شيئا قطع التتابع، وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع، بل يبني عليه.
وقال الفقهاء: إن كان وطؤه ليلا مثل ما قلناه، وإن كان نهارا قطع التتابع، ووجب الاستئناف (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).