وسواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب، بجعل أو غير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، وإن أعتق بغير جعل فهو كالهبة.
وقال أبو حنيفة: إن أعتق بجعل جاز، وإن أعتق بغير جعل لم يجز (1).
وقال مالك: لا يجوز ذلك بحال (2).
دليلنا: أنه إذا أعتق عنه بإذنه فالعتق يقع عنه، لأنه كذلك قصد ونوى.
والنبي صلى الله عليه وآله قال: " الأعمال بالنيات " (3) والنية وقعت عن الغير، فوجب أن يقع العتق عنه.
مسألة 37: إذا أعتق عنه بغير إذنه، فإن العتق عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو عن تطوع، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).
وقال مالك: إن أعتقه عن تطوع وقع العتق عنه كقولنا، وإن أعتقه عن واجب عليه، وقع ذلك عن المعتق عنه وأجزأه (5).
دليلنا: قوله عليه السلام: " الولاء لمن أعتق " (6) والمعتق هو المباشر للعتق، فكان الولاء له دون المعتق عنه، وعند مالك الولاء لمن أعتق عنه.
مسألة 38: إذا ملك الرجل نصف عبدين، وباقيهما ملك لغيره، أو باقيهما