مسألة 16: من ذهبت عذرتها بالزنا، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغة، ويحتاج في إذنها إلى نطقها. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إذنها صماتها (2).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجموع على التزويج به، وليس على ما قاله دليل.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها " (3) دل على أن الثيب بخلافها.
مسألة 17: الذي له الإجبار على النكاح: الأب، والجد مع وجود الأب وإن علا، وليس للجد مع عدم الأب ولاية.
وقال الشافعي: لهما الإجبار، ولم يعتبر حياة الأب. وبه قال الثوري (4).
وقال ابن أبي ليلى، وأحمد: الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد (5).
وقال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة (6).
وقال أبو حنيفة: كل عصبة يرث فله الإجبار الأب والجد وإن علا، والإخوة وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم. فإذا أجبروها على النكاح نظرت، فإن كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم.