امرء خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها " (1).
مسألة 4: يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته، وليس بمحظور.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والآخر: أنه يحرم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " النظر إلى فرج المرأة يورث الطمس " (4) (5). وقيل: " العمى " فدل، على أنه مكروه.
مسألة 5: إذا ملكت المرأة فحلا، أو خصيا، أو مجبوبا لا يكون محرما لها، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يسافر معها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، قالوا: وهو الأشبه بالمذهب.
والآخر: أنه يصير محرما (6) لقوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهن " (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8)، وطريقة الاحتياط. وأما الآية فقد