نصيبا، على أنه لا ينقص من السدس.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى ابن مسعود: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وآله - السدس (1).
وعن ابن مسعود مثل هذا موقوفا عليه (2).
وروي عن أياس بن معاوية (3) أنه قال: السهم في اللغة إنما هو السدس (4).
مسألة 10: إذا أوصى لواحد بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، ولم تجز الورثة وفي الأول الثلث من التركة، وسقط ما زاد عليه، ويسقط الباقون، فإن نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة، ووفى ما ذكره له، فإن فضل، كان لمن يليه في القرعة.
وقال الشافعي: هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. لصاحب النصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولم يفصلوا، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (5).