دليلنا: أن كل عين يجب تسليمها إلى مالكها، فإذا تلف ولم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع إلى بدلها، كالغضب، والقرض، والعارية عند من ضمنها.
ولأن إيجاب مهل المثل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
مسألة 9: إذا أصدقها عبدا مجهولا، أو دارا مجهولة.
روى أصحابنا، أن لها دارا وسطا، أو عبدا وسطا (1).
وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب لها مهر المثل (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، فإنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم في ذلك.
مسألة 10: إذا قال: أصدقها هذا الخل، فبان خمرا، كان لها قيمتها عند مستحليها.
وقال الشافعي: يبطل المسمى، ولها مهر المثل (4).
دليلنا: أن العقد وقع على معين، فنقله إلى مهر المثل يحتاج إلى دليل.
مسألة 11: إذا عقدا لي السر بمهر ذكراه، وعقدا في العلانية بخلافه، فالمهر هو الأول.
وللشافعي فيه قولان: