وأيضا: روى أصحابنا أنهما ينفذان ما اتفق رأيهما عليه، إلا الفرقة بينهما فإنهما يستأذنهما (1)، فدل ذلك على أنه على سبيل التحكيم، لأن التوكيل لا يجوز فيه إنفاذ شئ إلا بإذن الموكل.
وروى مثل ذلك عبيدة السلماني (2)، قال: (دخل رجل إلى علي - عليه السلام - ومعه امرأته، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي عليه السلام: (ما شأن هذا)؟ قالوا: وقع بينهما شقاق. قال: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)، فبعثوهما. فقال علي للحكمين: (هل تدرينا ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما)، فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله فيما فيه لي وعلي، فقال الرجل:
أما فرقة فلا. فقال: (والله لا تذهب حتى تقر بمثل ما أقرت) (3).
مسألة 10: إذا ثبت أنهما على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا، ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان. ولهما أن يجمعا من غير استئذان.
وقال الشافعي على هذا القول: أن لهما جميع ذلك من غير استئذان (4).