فعلى هذا يجئ أن ترث في يوم واحد ميراث خلق من الأزواج، وهو أن يتزوجها فيطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها كذلك، فتتزوج فيقضي أن يموتوا كلهم دفعة واحدة، فتأخذ إرثها من الجماعة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولأنه إجماع الصحابة، روي عمن ذكرناه، ولا يعرف لهم مخالف.
وروي عن عمر أنه قال: المبتوتة ترث (3).
وروي أن عبد الرحمان بن عوف طلق زوجته تماضر بنت أصبغ الكلبية (4) في موضع فبانت بطلاقها، فترافعوا إلى عثمان فورثها منه (5).
وروي أن عثمان طلق بعض نسائه وهو محصور، فورثها منه علي عليه السلام - (6).
مسألة 55: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها لم يقطع ذلك الميراث منه، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله: إنها ترث (7).
وقال الباقون من أصحابه: إنها لا ترثه، وبه قال أبو حنيفة، قالوا: لأنه