النية إلا يجزي ولأن الأصل شغل الذمة، ولا خلاف أنه إذا عين النية يجزئه، ولم يدل على إجزائه لم يعين، فالاحتياط يقضي ما قلناه.
مسألة 40: إذا كان عليه كفارة عتق رقبة، فشك هل هي عليه من كفارة ظهار له، أو قتل، أو جماع، أو يمين، أو عن نذر؟ فأعتق بنية ما يجب عليه مجملا أجزأه.
وقال الشافعي: إن كان الذي وجب عليه عن كفارة أيها كانت أجزأته وإن كانت عن نذر لم تجزئه، لأنه يحتاج إلى نية التعيين (1).
دليلنا: قوله تعالى: " فتحرير رقبة " (2) ولم يشرط نية التعيين، وأيضا فإن نية التعيين قد تكون مجملة، وقد تكون مفصلة، وهذا أتى بنية التعيين مجملة.
مسألة 41: نية الإعتاق: يجب أن تقارن حال الإعتاق، فلا يجوز أن تتقدمها.
وللشافعي فيه طريقان:
أحدهما مثل ما قلناه كالصلاة.
والثاني: أنه يجوز في العتق تقدمها (3).
دليلنا: أن العتق في حال يجوز أن يقع في كفارة وغير كفارة، فلا بد من مقارنة النية له كسائر ما تؤثر فيه النية، وأيضا فالأصل شغل الذمة، ولا دليل على برائتها إذا تقدمت، فيجب مقارنتها، لأن ذلك ذلك مجز بلا خلاف.
مسألة 42: إذا وجبت عليه كفارة بعتق أو إطعام أو صوم فارتد لم تصح