الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
النساء " (1) وأراد به ذوات الأزواج بلا خلاف فأخبر تعالى أنهن محرمات إلا بملك اليمين، وهذه زوجة الأول عن نكاح صحيح، فوجب أن تكون محرمة على الثاني.
وروى قتادة، عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: " أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما " (2) ولم يفرق، ذكره أبو داود في السنن وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 43: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره، فإن لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها أن تصبر أبدا، فهي مبتلاة. فإن كان هناك سلطان، كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه. فإن رفعت أمرها إليه نظر، فإن كان له ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا، وإن لم يكن ولي، أجلها أربع سنين، وكتب إلى الآفاق يبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتتزوج إن شاءت بعد ذلك.
وقال قوم: عليها أن تصبر أبدا، ولم يفصلوا (3). وروي ذلك عن علي عليه السلام (4)، وبه قال أبو حنيفة (5)، واختاره الشافعي في الجديد (6). وقال في

(١) النساء: ٢٣.
(٢) سنن أبي داود ٢: ٢٣٠ حديث ٢٠٨٨، وسنن الدارمي ٢: ١٣٩، والسنن الكبرى ٧: ١٤٠ و ١٤١، مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨ و ١٨.
(٣) منهم: ابن شبرمة، وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وغيرهم انظر ذلك في المغني لابن قدامة ٩: ١٣٢، وفتح الباري ٩: ٤٣١.
(٤) الأم ٥: ٢٤١، وعمدة القاري ٢٠: ٢٧٩، وبداية المجتهد ٢: ٥٢، والمغني لابن قدامة ٩: ١٣٢، والشرح الكبير ٩: ١٢٧، والمجموع ١٨: ١٥٨، وسبل السلام ٣: ١١٤٣، وفتح الباري ٩: ٤٣١.
(٥) عمدة القاري ٢٠: ٢٧٩، وبداية المجتهد ٢: ٥٢، والمغني لابن قدامة ٩: ١٣٢، والشرح الكبير ٩: ١٢٧، والمجموع ١٨: ١٥٨، ورحمة الأمة ٢: ٨٤ و ٨٥، والميزان الكبرى ٢: ١٣٦، وسبل السلام ٣: ١١٤٣، وفتح الباري ٩: ٤٣١.
(٦) الأم ٥: ٢٤١، ومختصر المزني: ٢٢٥، والسراج الوهاج: ٤٥٤، ومغني المحتاج ٣: ٣٩٧، وبداية المجتهد.
٢: ٥٢، والوجيز ٢: ٩٩، والمجموع ١٨: ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٩، والمغني لابن قدامة ٩: ١٣٢، والشرح الكبير ٩: ١٢٧، وعمدة القاري ٢٠: ٢٧٩، ورحمة الأمة ٢: ٨٤ و ٨٥، والميزان الكبرى ٢: ١٣٦، وسبل السلام ٣: ١١٤٣، وفتح الباري ٩: ٤٣١.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست