كان لها أن تعقد على نفسها، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء.
مسألة 38: إذا عضلها وليها - وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به - كان لها أن توكل من يزوجها، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة.
وقال الشافعي: للسلطان أن يزوجها عند ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 39: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: له أن يوكل من غير إذنها، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها (3).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 40: إذا أذنت في التوكيل، فوكل وعين الزوج صح، وإن لم يعين لم يصح.
وقال الشافعي: في الموضع الذي يصح التوكيل إن عين الزوج صح كما قلناه، وإن أطلق فعلى قولين (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته، وما قالوه ليس على صحته دليل.