دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا: فإن هذا المال الذي أوصى به لا يخرج من بين الموصي والورثة، لأنه إما أن يبرأ فيصح، فيكون المال له، أو يموت فيكون المال لورثته. فإن كان للموصي فقد أوصى به، وإن كان للورثة فقد أجازوه.
وأيضا: فإن كل خبر روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (أن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إلا أن تجيز الورثة) (1) عامة في الإجازة في الحال أو بعد الوفاة.
مسألة 15: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب فإنه يصرف إلى المكاتبين، والعبيد يشترون ويعتقون.
وقال أبو حنيفة (2)، والشافعي: يصرف إلى المكاتبين (3).
وقال مالك: يشتري بثلث ماله عبيد ويعتقون (4).
دليلنا: إن الاسم يتناول العبيد كما يتناول المكاتبين، وكذلك نقول في آية الصدقات، والخلاف فيهما واحد.
مسألة 16: إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم، فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا، لأنهم أقل الجمع إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف. وإن لم يبلغ وبلغ اثنين وجزء من الثالث فإنه يشترى الاثنان، واعتقا، وأعطيا البقية.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يشترى اثنان أغلاهما ثمنا.