وقال أبو سعيد الإصطخري: لا نقرهم (1).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في إقرارهم على أنكحتهم وعقودهم (2).
مسألة 114: كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين، كان فسخا لا طلاقا. سواء أسلم الزوج أولا، أو الزوجة. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: إن أسلم الزوج أولا، كما قلناه، وإن أسلمت الزوجة أولا، عرض الإسلام عليه، فإن فعل، وإلا فسخنا العقد بينهما (4).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، ومن قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل.
مسألة 115: كل من خالف الإسلام، لا تحل مناكحته، ولا أكل ذبيحته، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، على ما تقدم القول فيه. والمولود بينهما حكمه حكمهما.
وقال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابيين يجوز ذلك (5)، وإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي، قال الشافعي: لا تحل ذبيحة قولا واحدا (6).
وإن كان الأب كتابيا والأم غير كتابية، ففيها قولان، وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء (7).