سواء (١)، وبه قال أبو قلابة (٢).
وقال مالك: إن وطأها ونوى الرجعة كان رجعة، وإن لم ينو الرجعة لم يكن رجعة (٣)، وبه قال أبو ثور، وعطاء (٤) وروي ذلك عن ابن عمر (٥).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٦).
وأيضا قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ (7) فسمي المطلق طلاقا رجعيا بعلا، وإذا كان هو بعلا فهي بعلة، فثبت بذلك الزوجية بينهما، والإباحة تابعة للزوجية.
مسألة 4: يستحب الإشهاد على الرجعة، وليس ذلك بواجب، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم والجديد، وهو الصحيح عندهم (8).