دليلنا: أن التحريم معلوم، ولا دليل على أن هذا الوطء محلل، وقول النبي صلى الله عليه وآله: (حتى يذوق عسيلتها) (١) يدل عليه، لأنه إنما أراد بذلك ذوقا مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يبيح المحرم.
وأيضا: فإنه محمر عليه هذا الوطء ومنهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأن الإباحة تعلقت بشرطين: بالنكاح، والوطء. ثم أن النكاح إذا كان محرما لا تحل للأول، فكذلك الوطء.
مسألة ١٠: إذا كانت عنده زوجة ذمية، فطلقها ثلاثا، وتزوجت بذمي بنكاح صحيح، ووطأها، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا العقد عليهن (٢). وبه قال أبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعي (٣).
وقال مالك: لا يبيحها للأول، بناه على أصله: أن أنكحة أهل الذمة عنده فاسدة (٤)، والوطء في النكاح الفاسد لا يبيحها للأول (٥).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (6) ولم يفرق.
وأيضا: فإن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا، يدل عليه قوله تعالى: