مسألة ٢: الطلاق المحرم: هو أن يطلق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا. والعقد ثابت بحاله. وبه قال ابن عليه (١).
وقال جميع الفقهاء: أنه يقع وإن كان محظورا، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي.
وأيضا قوله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ (3) وقد قرء (لقبل عدتهن) (4) ولا خلاف أنه أراد ذلك، وإن لم تصح القراءة به، فإذا ثبت ذلك، دل على أن الطلاق إذا كان في غير الطهر كان محرما، منهيا عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وأيضا روى ابن جريح، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمان بن أيمن مولى عزة (5)، يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق