أحدها: لا يرجع بشئ، وبه قال أبو حنيفة (1).
والثاني: يرجع بنصف الموجود، وهو ربع العبد، وبقال قال أبو يوسف (2).
والثالث: يرجع بالنصف كما قلناه (3).
دليلنا: أن الذي استحقه من لعبد نصفه، فإذا وهبته له فقد قبضته، فإذا طلقها وجب عليها أن ترد ما أخذته.
مسألة 37: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح، من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل، ثبت المسمى، ولا يجب مهر المثل، ثبت المسمى، ولا يجب مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب مهر المثل (5).
دليلنا: أن المسمى لا خلاف أنه واجب عليه. ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة.
وأيضا: قوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (6) ولم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل، أو مثله،