وقال ابن مسعود: الباقي للأخ وتسقط الأخت للأب (1). بناه على أصله في البنتين وبنت ابن وابن ابن (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول.
مسألة 63: أخت من أب وأم، وأخ وأخوات من أب، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها.
وقال الفقهاء: الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين (3).
وقال ابن مسعود: يكون لأخوات من الأب ما يكون أضر بهن، فإن كان السدس أضر بهن فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن فيقاسمهم أخوهم. بناه على أصله على ما مضى (4).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول سواء (5).
مسألة 64: ثلاث أخوات مفترقات وعصبة، للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأم السدس، والباقي رد على الأخت من الأب والأم.
ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما لأنهما ذو سهام، وتسقط الأخت من الأب (6).
وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي