دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: إذا قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يكون طلقة (2).
وقال أبو حنيفة: يكون طلقة (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وأيضا قوله لا جواب للسائل، فكأنه قال ليس لي زوجة، ولو صرح بذلك لكان كذبا ولم يكن طلاقا بلا خلاق.
مسألة 48: إذا قال: أنت طالق واحدة في ثنتين، وقال: أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك.
قال أصحاب الشافعي: قبل منه، والمنصوص أنها طلقة، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال أبو إسحاق طلقتان (4).
وهذا الفرع يسقط عنا، لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة، فكيف بالمحتمل؟!.
مسألة 49: إذا قال: أنت طالق واحدة، لا تقع، لم يقع بها شئ، وكذلك لو قال: أنت طالق لا، لم يقع شئ.
وقال الشافعي: يقع بها طلقة (5).