دليلنا: أنه تعدى فيها بنفس الإخراج، فوجب أن يكون ضامنا لها، وإن لم يستعمل.
مسألة 8: إذا نوى أن يتعدى، لا يضمن بالنية حتى يتعدى.
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين:
فقال بعضهم مثل ما قلناه (1).
وقال أبو العباس: أنه يضمن بنفس النية، لأن نية التعدي تعد (2).
دليلنا: أنه لا دليل على أن ذلك تعد، فمن جعله تعديا فعليه الدلالة، والأصل براءة الذمة.
مسألة 9: إذا أودع غيره حيوانا، ولم يأمره بأن يسقيها ولا يعلفها، ولا نهاه، لزمه الانفاق عليها وسقيها وعلفها. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أن ينفق عليها ولا يسقيها ولا يعلفها (4).
دليلنا: أن الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه متى أنفق عليها كانت نفقته غير ضائعة، لأنه يرجع بها على صاحبها، وإن لم ينفق وهلكت الدابة ضمن على خلاف فيه، فالأخذ بالأحوط أولى، ولأن للحيوان حرمة في نفسه، فلا يجوز أن يضيع حرمتها وحق الله تعالى في ذلك، ولأنه إذا أطلق فالعادة جارية بأن الدابة تسقى وتعلف، فوجب حمل ذلك على العرف وإن لم يتلفظ به.