وقال مالك: أنكحتهم فاسدة، وكذلك طلاقهم غير واقع. فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك، ودخل بها، لم يبحها لزوجها المسلم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (3) وهذه نكحت زوجا غيره، فينبغي أن تحل للأول.
وأيضا: قوله تعالى: " وامرأته حمالة الحطب " (4) بعد ذكر أبي لهب فأضافها إليه. فاقتضى حقيقة هذه زوجية صحيحة.
وقال تعالى: " وقالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك " (5) فأضافها إليه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ولدت من نكاح لا من سفاح " (6) ومعلوم أنه ولد في الجاهلية، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة.
مسألة 113: إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية، وترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم، وبه قال جميع أصحاب الشافعي (7).