الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
وقال مالك: أنكحتهم فاسدة، وكذلك طلاقهم غير واقع. فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك، ودخل بها، لم يبحها لزوجها المسلم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (3) وهذه نكحت زوجا غيره، فينبغي أن تحل للأول.
وأيضا: قوله تعالى: " وامرأته حمالة الحطب " (4) بعد ذكر أبي لهب فأضافها إليه. فاقتضى حقيقة هذه زوجية صحيحة.
وقال تعالى: " وقالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك " (5) فأضافها إليه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ولدت من نكاح لا من سفاح " (6) ومعلوم أنه ولد في الجاهلية، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة.
مسألة 113: إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية، وترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم، وبه قال جميع أصحاب الشافعي (7).

(١) المدونة الكبرى ٢: ٣١١ و ٣١٢، والمغني لابن قدامة ٧: ٥٦٢، والشرح الكبير ٧: ٥٨٧، وشرح فتح القدير ٢: ٥٠٢، والمجموع ١٦: ٢٩٩، حاشية رد المختار ٣: ١٨٤، ورحمة الأمة ٢: ٣٧، الميزان الكبرى ٢: ١١٤.
(٢) لم أقف على الأخبار المشار إليها في المصادر المتوفرة.
(٣) البقرة: ٢٣٠.
(٤) المسد: ٤.
(٥) القصص: ٩.
(٦) رواه ابن قدامة في المغني ٧: ٥٦٣، ورواه الجصاص في أحكام القرآن ٢: ١٤٦ بلفظ آخر نصه: " أنا من نكاح ولست من سفاح ".
(٧) مختصر المزني: ١٧٣، والسراج الوهاج: ٣٧٩، ومغني المحتاج ٣: ١٩٥، و ١٩٦، والوجيز ٢: ١٤ و ١٥، والمجموع ١٦، 315، 317.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست