تسعين سنة (1).
وقال محمد: إذا بلغ ما لا يعيش مثله في مثل سنه جعلناه ميتا، وورث منه كل وارث حي، وإن مات أحد من ورثته قبل ذلك لم أورثه ولا أورث المفقود من ذلك الميت، ولم يجده بمدة، وهذا مثل ما قلناه. وقاله الشافعي (2).
وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: إذا مضى على المفقود من السنين ما يكون مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته، وبه قال أبو يوسف (3).
دليلنا: إن الاعتبار بما جرت به العادة، فإذا عمل عليه فقد أخذنا بالأحوط، وما لم تجر به العادة ليس إليه طريق. وأما التحديد بمدة بعينها قاله يحتاج إلى دليل.
مسألة 137: ولاء الموالاة جائز عندنا.
ومعناه: أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه، فيصير مولاه، وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء، وبه قال علي عليه السلام، وعمر. وروي عنهما أنهما ورثا به، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والزهري والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (4).
وكان زيد لا يجعل الولاء إلا المعتق. وإليه ذهب مالك والشافعي، وابن