دليلنا: قوله تعالى: " فصيام شهرين متتابعين " (1) وهذا ما تابع، وأيضا فالسفر باختياره، فلا يجوز له الإفطار كالحضر.
مسألة 50: الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما، لم يقطع التتابع عندنا، وجاز البناء.
واختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: هو بمنزلة المفطر في المرض، فإنه عذر كالمرض.
ومنهم من قال: إن التتابع ينقطع قولا واحدا (2).
دليلنا: أن ذلك عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار عندنا، وما يكون كذلك لا يجب به الاستئناف كالحيض والمرض.
مسألة 51: إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف. وإن ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر، ولا يقطع التتابع.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: يفطر ويقطع التتابع (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يفطر، فإذا ثبت ذلك لا يقع التتابع بلا خلاف.
مسألة 52: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق.
.