دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 116: إذا مات إنسان وخلف خنثى مشكلا له ما للرجال وما للنساء، فإنه يعتبر بالمبال، فإن خرج من أحدهما أولا ورث عليه، وإن خرج من كليهما اعتبرنا الانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيرا.
فإن اتفقا؟ روى أصحابنا أنه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، وإن نقص أحدهما ورث ميراث الرجال (1)، والمعمول عليه أنه يرجع إلى القرعة فيعمل عليها.
وقال الشافعي: ننزله نحن بأسوء حالتيه، فنعطيه نصف المال، لأنه اليقين، والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله. فإن بان أنه ذكر أعطيناه ميراث الذكور، وإن بان أنه أنثى فقد أخذ حقه ونعطي الباقي العصبة، وبه قال زيد بن ثابت (2).
وقال أبو حنيفة: نعطيه النصف يقينا، والباقي يدفع إلى عصبته (3).
وذهب قوم من الحجازيين، وقوم من البصريين: إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى، فيعطى ثلاثة أرباع المال. وبه قال أبو يوسف، وجماعة من أهل الكوفة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).