دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الله تعالى جعل للأم الثلث مع عدم الولد (1)، وكل من قال أن لها ثلث جميع المال، قال هاهنا أن لها الباقي بالرد.
مسألة 37: زوج وأختان لأب وأم، وأم، وأخ للأم، للزوج النصف، والباقي للأم، ولا شئ للأختين، ولا للأخ من الأم معها.
وعند الفقهاء، أنها تعول إلى تسعة (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38: زوج وأختان لأم وأب، وأختان لأم، وأم. للزوج النصف، والباقي للأم.
وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة (3).
وهذه المسألة يقال لها: أم الفروخ (4).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 39: زوج وبنتان وأم، للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للبنتين، ولا عول.
وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر (5).