فيه أنه عصى ربه كما بين في غير موضع.
فأما قول عبد الله بن عمر، حين قال له: فتعتد بها، قال: فمه، دليل لنا، لأنه إنما سكته لأنه أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه أمره بالتمسك بالعقد، فكيف تعتد بذلك مع أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بخلافه.
مسألة 3: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا (1)، وفيهم من قال: لا يقع شئ أصلا. وبه قال علي عليه السلام (2)، وأهل الظاهر (3)، وحكى الطحاوي. عن محمد بن إسحاق أنه قال: تقع واحدة (4)، كما قلناه.
وروي أن ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية (5).
وقال الشافعي: المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبل الدخول، ومراجعا لها بعد الدخول، فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة، أو متفرقة، كان ذلك مباحا غير محظور، ووقع (6) وبه قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف، ورووه عن الحسن بن علي - عليه السلام (7)، وفي