دليلنا قوله تعالى: " وانكحوا الأيامى منكم " (1) ولم يفصل.
وأيضا: فقد ثبت أن له الولاية قبل الفسق، فمن ادعى أنها زالت بالفسق فعليه الدلالة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " (2) محمول على الفضل والاستحباب دون رفع الإجزاء، على أن قوله: " مرشد " يقتضي أن يكون مرشدا لغيره، فمن أين أنه لا بد أن يكون رشيدا في نفسه. على أن هذا الخبر المشهور منه أنه موقوف على ابن عباس، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله، وما كان كذلك لا يجب العمل به.
مسألة 13: لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود. وبه قال في الصحابة الحسن بن علي (3) - عليهما السلام - وابن الزبير، وابن عمر، وإليه ذهب عبد الرحمان بن مهدي، ويزيد بن هارون، وبه قال أهل الظاهر (4).
وقال الشافعي: لا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين (5). ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عباس. وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وفي الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وأحمد (6).
وقال مالك: من شرطه ترك التواصي بالكتمان، فإن تواصوا بالكتمان