مسألة 45: طلاق السكران غير واقع عندنا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: - وهو الأظهر - أنه يقع. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
والقول الثاني: أنه لا يقع، كما قلناه وبه قال ربيعة، والليث بن سعد، والمزني، وداود، وأبو ثور، والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة، والكرخي (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: إذا زال عقله بشرب البنج (3) والأشياء المرقدة والمجنة، لا يقع طلاقه، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: إن كان شربه للتداوي، فزال عقله، لا يقع طلاقه، وإن شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه (5).