وروى الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن عمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام: أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يعطي الفارس ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه (1).
وروى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وآله - أسهم يوم خيبر لك فرس سهمين (2).
وروى عبد الله بن الزبير، عن أبيه قال: إن النبي - صلى الله عليه وآله - أعطاني أربعة أسهم، سهما لي وسهمين لفرسي، وسهما لأمي، وكانت من ذوي القربى (3).
وروى الشافعي قال: كان الزبير يضرب في الغنائم بأربعة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه وسهما لأمه، وكانت من ذوي القربى (4).
مسألة 25: يسهم للفرس سهم، من أي فرس كان، عربيا كان أو عجميا، أو مقرفا، أو هجينا. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه (6).